السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
540
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فصل 9 - [ صورة حج التمتع على الإجمال وشرائطه ] صورة حج التمتع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثمَّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ويصلي ركعتين في المقام ثمَّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ثمَّ يطوف للنساء احتياطا وإن كان الأصح عدم وجوبه ويقصر ثمَّ ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة والأفضل إيقاعه يوم التروية « 1 » ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال « 2 » إلى الغروب « 3 » ثمَّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر « 4 » إلى طلوع الشمس « 5 » ثمَّ يمضي إلى منى « 6 » فيرمي جمرة العقبة ثمَّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه « 7 » ثمَّ يحلق « 8 » أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء والطيب والأحوط اجتناب الصيد « 9 » أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام « 10 » ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ثمَّ يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ثمَّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر « 11 » و
--> ( 1 ) بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ ( خ ) . ( 2 ) من يوم عرفة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) من يوم عرفة ( خ - شريعتمداري ) . ( 4 ) من يوم النحر ( گلپايگاني ) ( 5 ) من يوم النحر وكذا اعمال منى ( خ ) . من يوم النحر ( شريعتمداري ) . ( 6 ) يوم النحر ( گلپايگاني ) . ( 7 ) على الأحوط وان لا يجب على الأقوى ( خ ) . ويهدى بعضه ويتصدق ببعض ( شريعتمداري ) على الأحوط والأحوط أيضا ان يتصدق بثلثه ويهدى بثلثه ( قمّيّ ) . ( 8 ) الأحوط تعين الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبد ويتعين التقصير على النساء ( خ ) . ( 9 ) لا يترك واما من جهة حرمة الصيد في الحرم فلا إشكال في حرمته ( قمّيّ ) . ( 10 ) وان حرم لحرمة الحرم ( گلپايگاني - شريعتمداري ) . ( 11 ) في بعض الصور ( خ ) .